قدرت الله وجداني فخر

445

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وأمّا مع زيادة الثاني على الأوّل ( 1 ) أو مساواته فلاستلزام ( 2 ) عوده إلى الأقرب الاستغراق ( 3 ) ، وهو باطل ، فيصان كلامه ( 4 ) عن الهذر بعودهما معا إلى المستثنى منه . واعلم أنّه لا يلزم من عودهما ( 5 ) معا إليه صحّتهما ، بل إن لم يستغرق الجميع المستثنى منه صحّ كالمثالين ( 6 ) ، وإلّا ( 7 ) فلا ، لكن إن لزم الاستغراق من الثاني ( 8 ) خاصّة - كما لو قال : له عليّ عشرة إلّا خمسة إلّا خمسة - لغا الثاني خاصّة ، لأنّه هو الذي أوجب الفساد ، وكذا مع العطف ( 9 ) ، سواء كان